التعريف به:
مجلس السِّلم والأمن (PSC) هو الجهاز الدائم للاتحاد الإفريقي لمنع وإدارة وحل النزاعات, وهو عنصر رئيس في هيكل السلام والأمن الإفريقي (APSA)، وهو المصطلح الشامل للآليات الرئيسية للاتحاد الإفريقي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
سلطة مجلس السلم والأمن:
تنبثق سلطة مجلس السلم والأمن من المادة 20 (مكرر) من القانون التأسيسي (كما تم إدراجها في المادة 9 من بروتوكول التعديلات على القانون التأسيسي لعام 2003م) إلى جانب المادة 2 من بروتوكول عام 2002م المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع لمجلس الأمن.
إنشاء مجلس السلم والأمن:
تم اعتماد بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن في يوليو 2002م، وصدقت عليه لاحقًا أغلبية أعضاء الاتحاد الإفريقي في ديسمبر 2003م، وتم تحديد التصميم المؤسسي واللجان الفرعية وصلاحيات وأهداف PSC ضمن نص البروتوكول.
التطور الهيكلي:
مجلس السلم والأمن الإفريقي هو الجهة التي خلفت الجهاز المركزي لمنظمة الوحدة الإفريقية لآلية منع النزاعات وإدارتها وحلها.
وكان الجهاز المركزي هو الهيئة التنفيذية لمنظمة الوحدة الإفريقية المكلفة باتخاذ القرارات بشأن مسائل السلام والأمن.
وتألفت من تسع دول أعضاء، ثم من 14 دولة عضوًا في وقت لاحق, وكان الجهاز يعمل على مستويات القمة والوزراء والسفراء.
الوظائف الأساسية:
تم إنشاء PSC ليكون ترتيبًا جماعيًّا للأمن و”الإنذار المبكر” مع القدرة على تسهيل الاستجابات الفعالة في الوقت المناسب لحالات الصراع والأزمات، وبموجب المادة 7 من البروتوكول، تشمل الصلاحيات الرئيسية لمجلس السلم والأمن الإفريقي ما يلي:
1- توقع ومنع النزاعات والصراعات، وكذلك السياسات التي قد تؤدّي إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
2- القيام بمهام صنع السلام وبناء السلام ودعم السلام.
3- التوصية بالتدخل في دولة عضو فيما يتعلق بالظروف الخطيرة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
4- تنفيذ سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الإفريقي.
5- ضمان تنفيذ الاتفاقيات والصكوك الرئيسية لمكافحة الإرهاب الدولي.
6- تعزيز التنسيق بين الآليات الإقليمية والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالسلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
7- متابعة تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
8- تعزيز وتشجيع تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح.
9- فحص الحالات التي يكون فيها الاستقلال الوطني لدولة عضو وسيادتها مهددين بأعمال عدوان، بما في ذلك من قبل المرتزقة، واتخاذ إجراءات بشأنها.
10- دعم وتسهيل العمل الإنساني في حالات النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية الكبرى.
الأعضاء:
يضم مجلس السلم والأمن الإفريقي من 15 عضوًا, ويتم انتخاب الجميع من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ويصادق عليهم المؤتمر في دورته القادمة.
ويتم انتخاب خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات، و10 لمدة عامين، وعادة ما يتقلدون مناصبهم في اليوم الأول من أبريل, والأعضاء المتقاعدون مؤهلون لإعادة انتخابهم على الفور.
آلية انتخاب الأعضاء:
يتم انتخاب الأعضاء وفقًا لمبدأ التمثيل الإقليمي العادل والتناوب الوطني, كما يتم الاتفاق على التناوب الوطني داخل المجموعات الإقليمية, ويكون التمثيل الإقليمي على النحو التالي:
– وسط إفريقيا: ثلاثة مقاعد.
– شرق إفريقيا: ثلاثة مقاعد.
– شمال إفريقيا: مقعدان.
– الجنوب الإفريقي: ثلاثة مقاعد.
– غرب إفريقيا: أربعة مقاعد.
معايير اختيار الأعضاء:
تتمثل معايير اختيار الأعضاء في الآتي:
1- المساهمة في تعزيز وصون السلام والأمن في إفريقيا.
2- المشاركة في حلّ النزاعات وصنع السلام وبناء السلام على المستويين الإقليمي والقاري.
3- الاستعداد والقدرة على تحمل المسؤولية عن مبادرات حلّ النزاعات الإقليمية والقارية.
4- المساهمة في صندوق السلام و- أو الصندوق الخاص.
5- احترام الحكم الدستوري وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
6- الالتزام بالالتزامات المالية للاتحاد الإفريقي.
الاجتماعات:
تعقد اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي على ثلاثة مستويات:
– الممثلون الدائمون.
– الوزراء.
– رؤساء الدول والحكومات.
وتتطلب المادة 8 (2) من بروتوكول PSC من الممثلين الدائمين الاجتماع مرتين على الأقل في الشهر، والوزراء ورؤساء الدول والحكومات مرة واحدة على الأقل في السنة. وتشمل اجتماعات PSC الجلسات المغلقة والاجتماعات المفتوحة والمشاورات غير الرسمية.
منصب الرئاسة:
تنص المادة 8 (6) على أن يتولى الأعضاء منصب الرئاسة بالتناوب، حسب الترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسماء البلدان، لمدة شهر تقويمي واحد.
جدول الأعمال:
يفوّض رئيس مجلس السلم والأمن بصياغة برنامج العمل المؤقّت وجدول الأعمال, ويجوز للرئيس إدراج أي مسألة قد تهدّد السلام والأمن والاستقرار في القارة، وقد يطلب إحاطات من لجان PSC وأجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي الأخرى.
ويستند جدول الأعمال إلى المقترحات المقدّمة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء, ولا يجوز لدولة عضو معارضة إدراج أيّ بند في جدول الأعمال المؤقت.
نظام الإنذار المبكر القاري وعلاقته بمجلس السلم والأمن:
تم إنشاء نظام الإنذار المبكر القاري (CEWS) بموجب المادة 12 من بروتوكول PSC لتسهيل توقع النزاعات ومنعها.
ويقوم CEWS بجمع معلومات حول النزاعات أو التهديدات المحتملة لسلام وأمن الدول الأعضاء.
ويتلقى تقارير على أساس يومي أو أسبوعي من الموظفين التشغيليين، بما في ذلك البعثات الميدانية ومكاتب الاتصال وموظفي الإنذار المبكر, ويتم إرسال هذه المعلومات إلى PSC في شكل تقارير من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.