شهدت إفريقيا في العقدين الأخيرين تزايداً مضطرداً في عدد النزاعات المسلحة، والتي اتسمت في معظمها بالنزاعات الأهلية، والتي دوماً ما تُفضي إلى ازدياد أعداد الضحايا والمعاناة الإنسانية الشديدة التي تستلزم وجود المنظمات الإنسانية العامة والخاصة، والتي تحاول المساعدة في إنقاذ حياة الأشخاص غير المشتركين في أي نزاع مسلح وتقديم الضرورات الأساسية للحياة لهم.
ماهية المساعدات الإنسانية:
يُعد توضيح مفهوم «المساعدات الإنسانية» أمراً أساسياً، وذلك من أجل معرفة الإطار القانوني الذي تعمل فيه المنظمات الإنسانية في العالم بشكل عام، وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص.
لقد بيّن معهد القانون الدولي في عام 2003م أنه يُقصد بـ «المساعدات الإنسانية» جميع الأفعال والنشاطات والموارد البشرية والمادّية اللازمة لتقديم السلع والخدمات ذات الطابع الإنساني – حصراً -، والضرورية لبقاء حياة ضحايا الكوارث وسدِّ احتياجاتهم الإنسانية(1).
وبالرغم من أن العديد من الدول تشارك في أعمال المساعدات الإنسانية بشكل كبير؛ فإنه يسود شعور في القطاع غير الحكومي بأن قيام دولة ما بتقديم مواد الإغاثة الإنسانية، حين يكون لهذه الدولة مصالح عسكرية واستراتيجية في إحدى المناطق، لا يمكن أن تكون وراءه دوافع إنسانية بحتة, ومن ثمّ يجب أن يقتصر استخدام هذا المصطلح على المنظمات غير الحكومية المستقلة والمحايدة(2).
جدير بالذكر أن البروتوكول الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة عام 1949م، والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية؛ قد أكد أن أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني غير المنحاز يجب ألا تُعد نوعاً من التدخل أو كعمل عدائي (م 70 / الفقرتين 1 و 2)(3).
وفي رأيها الاستشاري عن شرعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية؛ قررت محكمة العدل الدولية «أن أحد الملامح الجوهرية للمعونة الإنسانية الحقيقية هو أنها «تُعطى بدون تمييز» على أيّ اعتبار، وفي رأي المحكمة؛ فإن المساعدة الإنسانية يجب ألا تقتصر فحسب على الأغراض المصرّح بها في ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحديداً، وهي منع المعاناة الإنسانية أو الحد منها وحماية الحياة وضمان الاحترام للجنس البشري، ولكن المساعدة الإنسانية يجب أيضاً – وفوق أيّ اعتبار آخر- أن تُمنح دون تمييز لجميع من هم في حاجة إليها»(4).
وبناء على ذلك تُعد (الإنسانية، والاستقلال، والحيدة) أهم المبادئ العامة التي تحكم نشاطات المنظمات الإنسانية وعملها.
الإنسانيــة:
يفرض مبدأ الإنسانية أن تتألف المساعدات والمواد الإغاثية من السلع والخدمات الضرورية لبقاء السكان، وألا يتعدى الغرض من تقديم تلك المساعدات تخفيف أعباء المعاناة البشرية وحماية الحياة والصحة والكرامة الإنسانية(5).
فإذا كان الغرض الأساسي من المساعدات الإنسانية هو تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر إلى أحد أطراف النزاع؛ عُدَّ ذلك انتهاكاً لمبدأ الإنسانية الذي يجب أن تلتزم به منظمات المساعدات الإنسانية، ومن غير المحتمل أن تُعد المساعدات غير المحايدة أو المتحيزة مساعدات إنسانية، وفضلاً عن ذلك؛ يلتزم أطراف النزاع المسلح باحترام الطبيعة الإنسانية لمؤن الإغاثة، وينبغي ألا تحاول تغيير مقصدها أو الغرض منها(6).
ويُعد مبدأ الإنسانية المبدأ الأول من مبادئ عمل الكثير من المنظمات الإنسانية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث يُلزم ذلك المبدأ المنظمة الإنسانية بالسعي لتدارك الوضع وتخفيف المعاناة عن البشر في جميع الأحوال، بل إن المنظمة الإنسانية تجعل ذلك المبدأ واجباً شريفاً عليها أن تقوم به(7).
لقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المبدأ العام الذي يقضي بوجوب احترام الكرامة الإنسانية، وهو ما يشكّل الأساس العام لكلا القانونين: الدولي الإنساني، والدولي لحقوق الإنسان، حيث قضت بأن «جوهر جميع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ يكمن في حماية الكرامة الإنسانية لكل فرد بغضّ النظر عن جنسه».
ويهدف مبدأ الإنسانية إلى تحصين الجنس البشري ضد الانتهاكات التي تحيق بكرامة الإنسان، سواء حدثت هذه الانتهاكات نتيجة الاعتداءات غير القانونية ضد جسده أو الحط من كرامته وشرفه(8).
وفيما يتعلق بالإنسانية كمبدأ من مبادئ العمل الإنساني؛ بينَّت محكمة العدل الدولية في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية في نيكارجوا «أن مبدأ الإنسانية يفرض أن تتألف تلك المساعدات من السلع والخدمات الضرورية لبقاء السكان، وأن يتم توفيرها إلى المدنيين المحرومين من الضرورات الأساسية للحياة نتيجة للنزاع، وبغرض تخفيف أعباء المعاناة البشرية, وحماية الحياة والصحة والكرامة الإنسانية»(9).
وأحياناً ما تنشأ معضلة أخلاقية لمنظمات الإغاثة الإنسانية في كيفية تحقيق المواءمة بين مبدأ الإنسانية والعدالة، ففي الفترة ما بين عام 1994م – 1996م نشأ ما يُسمى بمجتمع «اللاجئين المقاتلين» في معسكرات اللاجئين في زائير (الكونغو الديمقراطية الآن)، حيث شعر جميع العاملين في منظمات الإغاثة هناك بعدم الارتياح لمساعدة القتلة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا عام 1994م(10)، حيث أصبح من الواضح أن المساعدة الإنسانية نفسها في هذه الظروف يُمكن أن تؤثر كمساهم كبير في تدمير المجتمع(11).
الاستقلال:
من الواجب على أية منظمة إنسانية موجودة في الميدان ألا تتبنى موقف أحد الأطراف، وأن تتبين أهذه الجهة صديقة أم غريمة، حليفة أم عدوة؟ ومهما يكن الأمر فهناك حالات يصعب فيها الاختيار، وهذا ما يعقّد الأمور بشكل كبير بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تؤسس عملها ونشاطها على أساس مبدأ الاستقلال والحياد من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية(12).
وفي السياق نفسه تؤكد المنظمات الإنسانية حقها في العمل بكل استقلال عن السلطات القائمة, وتطالب تأسيساً على هذا الحق بعدم جواز المساس بصفتها الإنسانية والتعرض لها(13).
الحياد:
يُعد الحياد مبدأ عملياً، وهو وسيلة وليس غاية في حدّ ذاته، وغالباً ما يُساء فهمه، وخصوصاً في أثناء الأزمات، تأثراً بنظرية «إذا لم تكن معي فأنت ضدي».
ويقتضي مبدأ الحياد أن تتبنى المنظمات الإنسانية هذا المبدأ حتى تكون قادرة على تقديم المساعدة الإنسانية لضحايا النزاع، حيث تلتزم بالاتصال بطرفي النزاع على قدم المساواة، ولا تأخذ بجانب أحد الطرفين وتستثني الآخر، وذلك حتى تحظى بقبول لدى الطرفين، وتتمكن من العمل في جو من الثقة، فهدفها هو العمل على تخفيف معاناة الضحايا وآلامهم دون تمييز.
وتكتسب منظمات المساعدات الإنسانية صفة الحياد من طبيعتها الإنسانية والمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني(14).
ويتطلب مبدأ حياد منظمات المساعدات الإنسانية أن تكون المساعدات متناسبة مع احتياجات السكان(15)، سواء من حيث النطاق أو المدة الزمنية(16).
ويمكن أن توضح لنا الحرب الأهلية التي وقعت في إقليم بيافرا في نيجيريا منذ عام 1967م – 1970م؛ التحديات التي تجابه المنظمات الإنسانية في أثناء أداء مهامها الإنسانية، وذلك فيما يتعلق بضرورة توخي الحيدة وعدم التحيز, فقد أدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مساعدة أسرى الحرب والسكان المدنيين يجب تلازمهما، وخصوصاً في أثناء النزاعات الأهلية، وذلك على أساس أن هذا النوع من النزاعات المسلحة هو أكثرها تعقيداً، وقد يُفضي إلى تحديات أخلاقية كبيرة تواجه عمّال المساعدات الإنسانية(17).
ومن ثمّ فقد شكّلت الحرب الأهلية في بيافرا – وبحق – اختباراً قاسياً لحياد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث ثار ذلك التساؤل: هل يمكن اعتبار المنظمة الإنسانية محايدة حين تقدّم مساعدتها الإنسانية إلى إقليم متمرد يتطلع للانفصال عن أراضي دولة ذات سيادة(18)؟
الإطار القانوني للمساعدات الإنسانية:
يُعد تقديم المساعدة الإنسانية لإنقاذ الأفراد الذين تتهددهم الأخطار حقاً ثابتاً للمنظمات الإنسانية؛ نتيجة للشعور الدولي بالتكافل من أجل إنقاذ حياة البشر، وضرورة العمل على التخفيف من الآلام الإنسانية في أثناء الكوارث والنزاعات المسلحة(19).
لقد أكد مجلس الأمن الدولي أهمية ذلك الدور الفعّال الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية في هذا الشأن؛ حيث أصدر القرارين (688 ، 733) اللذين أكد فيهما أن ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة بلا مساعدة يشكّل تهديداً للحياة الإنسانية وإهانة لكرامة الإنسان(20).
والمساعدة الإنسانية لم تعد من صميم الاختصاص الوطني، بل أصبح لكل دولة مصلحة قانونية لحماية كل إنسان, حيث نشأ التزام دولي لحماية المساعدات الإنسانية(21)، وأضحت المساعدة الإنسانية حقاً معترفاً به باسم الإنسانية؛ بغضّ النظر عن تنوع المصطلحات المستخدمة في القانون الدولي الإنساني(22).
واجب احترام أفراد الغوث الإنساني وحمايتهم:
يُعد تأمين السلامة والحماية والأمن للأفراد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية شرطاً ضرورياً لا غنى عنه، وذلك لأجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين والضعفاء الذين تتهددهم المجاعة.
ولقد أصبح واجب احترام الأفراد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحمايتهم أحد قواعد القانون الدولي العرفي المطبقة في مجال النزاعات المسلحة، سواء الدولية وغير الدولية(23).
وقد تبنّت منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى العديد من القرارات التي تستند إلى قاعدة «واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني»، وتدليلاً على ذلك فقد حثّ المجلس في مناسبات عديدة أطراف النزاع المسلحة غير الدولية على احترام أفراد عناصر الغوث الإنساني العاملين في المساعدات الإنسانية وحمايتهم في أنجولا(24)، وليبيريا(25)، ورواندا(26)، والصومال(27).
وحين تدهورت الظروف المحلية في الصومال، والتي تعمل فيها الوكالات الإنسانية، بادر مجلس الأمن بإصدار القرار 733 بتاريخ 23 يناير 1992م، يطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام على الفور بالعمل على زيادة المساعدات الإنسانية التي تتكفل بتقديمها الوكالات المتخصصة إلى ضحايا النزاع الصومالي، مشيراً إلى أن هذا العمل يستوجب تكاثف جهود الدول والمنظمات الدولية على اختلاف أنواعها في سبيل ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى الصومال(28).
وحين لم يلق القرار 733 التجاوب الفعّال من قبل الأطراف المتصارعة الصومالية؛ لم يجد مجلس الأمن مناصاً من أن يُصدر، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سلسلة من القرارات؛ أهمها: القرار رقم 751 بتاريخ 24 أبريل 1992م، حيث أنشأ المجلس وبموجب ذلك القرار قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، وتركزت مهمة هذه القوات الأممية في ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها ووارداتها في ميناء مقديشيو، وحراسة مواد الإغاثة الإنسانية لضمان وصولها إلى المناطق الصومالية المتضررة(29).
وبالرغم من أن الحالة في موزمبيق لم ترق إلى مستوى العمليات التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة في الصومال؛ فإنها عكست اهتمام منظمة الأمم المتحدة بالقضايا الإنسانية بشكل عام، وبمسألة تأمين عمال الوكالات الإنسانية الذين يقومون بإيصال مواد الغوث الإنساني للضحايا المنكوبين.
من أجل هذا أصدر مجلس الأمن قراره رقم 997 بتاريخ 16 ديسمبر عام 1992م، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح فيه بإنشاء عملية الأمم المتحدة في موزمبيق طبقاً لمقترح الأمين العام الوارد في تقريره بتاريخ 9 أكتوبر 1992م(30).
إن ضرورة الوفاء بالاحتياجات والمساعدات الإنسانية، وضرورة تأمين حماية هذه المساعدات؛ تجد صداها أيضاً في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يُسبغ الحماية على المساعدات الإنسانية لجميع الأفراد، وينص على حق الأفراد في التمتع بأعلى مستويات الصحة الجسدية والذهنية(31).
وختاماً؛ وبالرغم من وجود القواعد القانونية المُنظّمة لعمل المنظمات الإنسانية؛ فلا تزال حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات جسيمة في مختلف أنحاء العالم, ولا تزال هناك حاجة إلى القضاء على عمليات الإبادة الجماعية، والقتل الجماعي، والإعدامات التعسفية بلا محاكمات، والتعذيب، والاختفاء القسري والاستعباد، والتمييز، والفقر المدقع.
الإحالات والهوامش:
(*)عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والأستاذ الفخري للقانون الدولي بمعهد حقوق الإنسان – جامعه ديبول – شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية.
(1) انظر: قرار اللجنة السادسة عشرة (المساعدات الإنسانية) الصادر في 2 سبتمبر / 2003م.
(2) انظر: Kate Mackintosh, Beyond the Red Cross , The Protection of Independent Humanitarian Organizations and their staff in International Humanitarian Law, International Review of the Red Cross, 2007 – No . 865, PP 125.
(3) انظر: Protocol Additional 1 (8 June 1977) to the Genva Convention of 12 August 1949.
(4) انظر: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , Advisory Opinion, 1996 ICJ Pep. Para 86.
(5) انظر: قضاء محكمة العدل الدولة في قضية «الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية» في نيكارجوا وضدها. الفقرة 242.
(6) روث أبريل: التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة.. الإنجازات والفجوات. مختارات المجلة الدولية للصليب الأحمر، 2004م، القاهرة، ص 214.
(7) بوارس عبد القادر: نظرية السيادة المحدودة في مفهوم حق أو واجب التدخل الإنساني. رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، 2005م، ص 97.
(8) انظر: Prosecutor v. Furndzigia, No. IT- 95-17/1 T, Judgement, Para, 185 (Dec. 10, 1998) in International , Legal Materials, 1999. pp. 317.
(9) انظر: الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارجوا. الفقرة رقم 242.
انظر أيضاً: القرار 7 للمؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فيينا، 1965م.
(10) انظر: Fiona Terry, Condemned to Repeat: The Paradox of Humanitarian Action, Cornell University Press, I thaca, New York, 2002, p.6.
(11) انظر: Kevin M. Cahill, Traditions, Values and Humanitarian Action, Fordhom University press, 2003.
(12) انظر: Pieer Krahenbuhl, The ICRC approach to Contemporary Security Challenges, ICRC Review, 2004, Vol. 86 No 855, PP 508.
(13) بوراس عبد القادر: نظرية السيادة المحدودة في مفهوم حق أو واجب التدخل الإنساني. رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، 2005م. ص 96.
(14) روث أبريل: التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة. مرجع سابق، ص 215.
(15) قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارجوا. الفقرة 242.
(16) روث أبريل: التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة. مرجع سابق، ص 215.
(17) انظر: Eva Wortel, Humanitarians and their Moral Stance in War: the Underlying Values, International Review of Rod Cross, Vol. 91 No 816 Dec. 2009
(18) انظر: Op. cit, pp 794.
(19) فوزي أوصديق: مبدأ التدخل والسيادة.. لماذا؟ وكيف؟. دار الكتاب الحديث، الجزائر، الطبعة الأولى، عام 1999م, ص 13.
(20) انظر: UNSC / Res/0688 (1991) 5 April/1991.
(21) موريس تورلي: هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني؟. المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 25 – مايو 1992م.
(22) كورنيللو سوماروغا: العمل الإنساني وعمليات حفظ السلام. المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 31، 1999م، ص 209.
(23) القانوني الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، القواعد، جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دار الكتب والوثائق القومية، 2007م، ص 94.
(24) انظر: UNSC/Res/0581/15/July/1993.
(25) انظر: UNSC/Res/1509/19/Septemper/2003.
(26) انظر: UNSC/Res/0960/30/November/1994.
(27) انظر: UNSC/Res/9913/27/April/2010.
(28) د. أحمد أبو الوفا: الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة. دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى عام 2000م، ص 85 – 90.
(29) انظر: Mario Bettati , Le droit d’ingerence, edition odile Jacob-Paris, 1996, pp 178 – 180.
(30) أحمد صادق محروس: الأمم المتحدة والتطورات الراهنة في النظام الدولي. مجلة السياسة الدولية، الجزائر، العدد 122، سنة 1995م.
(31) انظر: African Charter , Art 16.