لما يقرب من عقدين من الزمن بعد قيام منظمة الوحدة الأفريقية في مايو 1963، بقي تركيز المنظمة بشكل كامل تقريبا على إنهاء الاستعمار في القارة والقضاء على الفصل العنصري. وعلى الرغم من موافقة منظمة الوحدة الأفريقية على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في ديباجة ميثاق المنظمة، لم يعتبر تعزيز\ترويج وحماية حقوق الإنسان داخل دول الأعضاء المنظمة ذات أولوية كبرى. وعلى هذا النحو، تركز ت جهودها على الاستقلال السياسي والاقتصادي، وعدم التمييز، وتحربر إفريقيا واستئصال الاستعمار من القارة والفصل العنصري في جنوب أفريقيا، على حساب الحرية الفردية
صعدت جماعات مختلفة من ضمنها وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية ومنظمات حكومية من ضغطها على منظمة الوحدة الأفريقية في الأيام الأولى من إنشائها من خلال كشف بعض انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر ترويعاً في القارة
وقد اتهموا المنظمة بالتخلي عن هدفها الأساسي في استعادة الكرامة للشعوب الأفريقية المهانة. واتهمتها بازدواجية المعايير بسبب إدانتها للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بينما فشلت في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبها بعض من أعضائها
في الوقت نفسه، كانت مجموعات الضغط تعمل على تشجيع إنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان في القارة. فابتداء من مؤتمر لاجوس في عام 1961 الذي نظمته اللجنة الدولية للحقوقيين إلى الحلقة الدراسية برعاية الأمم المتحدة لعام 1979 في مونروفيا بشأن إنشاء لجان إقليمية لحقوق الإنسان مع إشارة خاصة إلى أفريقيا، كان الضغط والمساندة يتمان في وقت واحد لضمان تمسك منظمة الوحدة الأفريقية وقادتها بالروح الذي كان الدافع وراء النضال من أجل الاستقلال السياسي لاستعادة كرامة الشعوب الأفريقية التي فقدت خلال فترات تجارة الرقيق والاستعمار – القضية التي فازوا بها بتعاطف ودعم دوليين
اجتمع مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية في تموز 1979 في مونروفيا، ليبيريا، وقرر وضع أعضائها في إطار الالتزامات الدولية من خلال النظرة الوضعية
وفقا لذلك وفي هذه القمة، اعٌتمد قرارا يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لتشكيل لجنة من الخبراء التي من شأنها أن توضع مشروع\مسودة لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتقديم من بين أمور أخرى، آليات لتعزيز\ترويج وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق
بدأ فريق خبراء العمل بوضع مشروع\مسودة الميثاق في عام 1979 و تم إصدار المشروع\المسودة الذي اعتمد بالإجماع في اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية في نيروبي، كينيا عام 1981. وينص الميثاق على إيجاد لجنة لحقوق الإنسان لضمان تنفيذ الحقوق المنصوص عليها فيه
اعتبر قبول وجود قيود على سيادة السلطة الوطنية (على الأقل في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان)، وإن كان على نحو الحد الأدنى، خطوة هامة من جانب الدول الإفريقية. كان ينظر عموما إلى التحرك كتدشين لحقبة جديدة من الاعتراف بحقوق الأفراد المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
دخل الميثاق حيز النفاذ في 21 تشرين الأول من 1986 ، وتم إعلان هذا التاريخ و الاحتفال به بوصفه يوم حقوق الإنسان الأفريقي
إنشاء وتكوين ووظائف اللجنة
تتألف اللجنة من 11 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الإفريقي من خبراء ترشحهم الدول الأطراف في الميثاق
وياخد المؤتمر التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين بعين الاعتبار في انتخاب أعضاء اللجنة. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، ويكون مؤهلين لإعادة الانتخاب
حالما يتم انتخاب المفوضين، يقومون بمباشرة عملهم بصفتهم الشخصية والمستقلة وليس كممثلين عن بلدانهم . وقد تقلد بعض من أعضاء اللجنة عدة مناصب سياسة رفعية المستوى في السابق والذي يؤثر على استقلالية اللجنة. أصدر الاتحاد الإفريقي في ابريل 2005 مذكرة شفوية إلى الدول الأعضاء لوصف مبادئ توجيهية لترشيح أعضاء للجنة و التي تستبعد كبار موظفي الخدمة المدنية والممثلين الدبلوماسيين
إدارة اللجنة
تنتخب اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس لإدارة اللجنة و يتم انتخابهم لمدة سنتين، وهم مؤهلين لإعادة الانتخاب مرة واحدة. تنسق الإدارة أنشطة اللجنة و تقوم بتقييم والإشراف على عمل الأمانة العامة للجنة. وهي مخولة أيضا بأن تتخذ قرارات بشأن المسائل الطارئة في ما بين دورات اللجنة. ومع ذلك فإنها ملزمة بتقديم تقريرا عن الوضع إلى الأعضاء في الدورة المقبلة للجنة
الأمانة العامة للجنة
يعين رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي الأمين العام للجنة الإفريقية بما في ذلك الموظفين الأساسيين لانجاز ولاية اللجنة بشكل فعال تقوم الأمانة العامة بتقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني إلى اللجنة
بموجب المادة 30 من الميثاق الأفريقي “تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب … من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها “. تتألف اللجنة من أحد عشر عضوا يعملون بصفتهم الشخصية والمستقلة وليس كممثلين لبلدانهم. وتنص المادة 31 (1) من الميثاق على انه يتم اختيار المفوضيين “من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب… ” ويتم ترشيحهم من قبل الدولة الطرف والتي يمكن أن ترشح شخصين على حد أقصى ويعمل المفوضين لفترة ست سنوات وهم مؤهلين لإعادة الانتخاب لأجل غير مسمى . يعلن أعضاء اللجنة رسميا في بداية ولاياتهم عن أداء واجباتهم بنزاهة وإخلاص
ولكن تعمل اللجنة لفترة ست سنوات وتكون مؤهلة لإعادة الانتخاب لأجل غير مسمى . يعلن أعضاء اللجنة رسميا في بداية ولاياتهم عن أداء واجباتهم بنزاهة وإخلاص
تم تدشين اللجنة رسميا في الثاني من نوفمبر لعام 1987 في أديس أبابا، أثيوبيا، بعد أن تم انتخاب أعضائها في يوليو من نفس العام من قبل المؤتمر الثالث لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية
بعد تدشين اللجنة ، لم يكن لديها أمانة عامة دائمة وبالتالي، كانت تٌنسق نشاطاتها في دوراتها الخمس الأولى، من قبل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا
وتقع الأمانة العامة التي هي أيضا مقر اللجنة، في بانجول، غامبيا ، وافتتحت رسميا من قبل سعادة السيدDawda Kairaba Jawara ، رئيس الدولة السابق لغامبيا، في يوم الاثنين 12 يونيو 1989
تنتخب اللجنة رئيسها ونائب الرئيس. وتجتمع مرتين في السنة – عادة في مارس/ آذار أو ابريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني. و عادة ما تدوم الدورات لمدة عشرة أيام. ولكن من المحتمل أن تزيد مدة الأيام مع ازدياد عبء العمل في اللجنة
اختصاصات اللجنة
تنص المادة 30 من الميثاق الإفريقي على وظيفتين رئيسيتين للجنة والتي أنشئت من اجل القيام بهم
تعدد المادة 45 من الميثاق الإفريقي مهام اللجنة ب
ترويج / تعزيز حقوق الإنسان والشعوب
حماية حقوق الإنسان والشعوب
تفسير أحكام الميثاق
و أي مهمة أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية
أ) ترويج / تعزيز حقوق الإنسان والشعوب
تفسر المادة 45 (1) من الميثاق وظيفة التعزيز/الترويج للجنة . الجوهر الرئيسي لهذه الوظيفة يتمثل في توعية السكان ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا
ولتحقيق ذلك، تم تكليف اللجنة بموجب المادة 45 ب ” تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات
تمكنت اللجنة وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية من إنشاء مركز توثيق يستخدم لدراسات حقوق الإنسان، والبحوث، ونظمت أيضا عدة حلقات دراسية وندوات ومؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز/ترويج حقوق الإنسان والشعوب داخل القارة
وتتعاون اللجنة مع مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، (حكومية أو غير حكومية) في العديد من المجالات المتعلقة بتعزيز / ترويج وحماية حقوق الإنسان
منذ عام 1988، وفي محاولة لتعزيز التعاون، قامت اللجنة بمنح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية. و حتى دورتها الثانية والعشرين العادية (الذكرى السنوية العاشرة)، حصلت أكثر من 200 منظمة غير حكومية على هذه الصفة. كما أنها تنظر في منح وضعا خاصا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث تعتبرهم اللجنة شركاء لا يقدرون بثمن في مجال تعزيز/ ترويج حقوق الإنسان والشعوب في القارة
وقامت اللجنة بإصدار وتعميم عدة وثائق حول حقوق الإنسان، بما في ذلك مراجعة للجنة الأفريقية، و تقارير نشاطها السنوي، والميثاق الأفريقي و القواعد الإجرائية للجنة. وقطعت هذه الوثائق شوطا طويلا في نشر معلومات حيوية حول اللجنة. يمكن الحصول عليهم مجانا في الأمانة العامة للجنة
كما تم التخصيص لأعضاء اللجنة دول معينة في القارة للأنشطة الترويجية. ويتوقع من الأعضاء زيارة هذه الدول وتنظيم المحاضرات مع المؤسسات المختلفة لمناقشة الميثاق الأفريقي واللجنة ويقومون بتقديم تقريرا عن أنشطة ما بين الدورتين الخاصة بهم في كل دورة من دورات اللجنة
وعينت اللجنة أيضا مقررين خاصين حول السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز في أفريقيا، و الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو بشكل تعسفي، و حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في أفريقيا. يلعب هؤلاء المقررين دورا هاما جدا من خلال البحث، وجمع وتوثيق المعلومات حول هذه المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. ويمكن استخدام هذه المعلومات من قبل اللجنة لصياغة المشورة للدول الأفريقية
تتطلب المادة 45 (1) (ب) من الميثاق بقيام اللجنة ب “صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.” وكلفت أيضا بموجب المادة 45 (1) (ج) بالتعاون مع سائر المؤسسات الأفريقية والدولية المعنية بترويج/بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب
كما تم السعي للتعاون مع غيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل المفوضية الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ، ولجنة ومحكمة البلدان الأمريكية فيما يتعلق بهيئات حقوق الإنسان
ب) حماية حقوق الإنسان و الشعوب
تتجسد وظائف اللجنة الموكلة إليها بحسب المادة 45 (2) من الميثاق ب ” ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط “الواردة في هذا الميثاق
تتطلب ولاية الحماية من اللجنة بأن تتخد التدابير لضمان تمتع المواطنين بالحقوق الواردة في الميثاق . و ينطوي هذا على التأكد من أن الدول لا تنتهك هذه الحقوق، وإذا فعلوا ذلك، أن يتم إعادة الحقوق إلى الضحايا
ولتحقيق ذلك، ينص الميثاق على “إجراء المراسلات”. يعتبر هذا الإجراء بمثابة نظام شكاوي بحيث يمكن للأفراد و المنظمات غير الحكومية أو مجموعة من الأفراد الذين يشعرون بانتهاك حقوقهم أو حقوق الآخرين تقديم التماس (شكوى) إلى اللجنة حول هذه الانتهاكات
ويمكن أيضا أن يتم إرسال مراسلة من قبل دولة طرف في الميثاق إذا اعتقدت بشكل معقول بأن دولة طرف أخرى قد انتهكت أي من الأحكام الواردة في الميثاق. وستتم دراسة المراسلات من جانب اللجنة وسيتم قبولها رسميا للنظر فيها إذا كانت تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 56 من الميثاق. وسيتم إبلاغ الدولة المعنية بالادعاءات و دعوتها إلى تقديم تعليقاتها بالتساوي. وإذا تتطلب المزيد من المعلومات من مقدم الشكوى، فسوف يتم إبلاغ هذا الأخير بذلك.
ستقرر اللجنة ما إذا كان هناك انتهاك بعد دراسة متأنية للحجج التي قدمها كلا الطرفين، وسوف يتم تقديم توصيات إلى الدولة وإلى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية حول ما ينبغي على الدولة أن تفعله بما في ذلك طرق جبر الضرر للضحية
ويمكن للجنة أن تقوم بتسوية ودية بحيث تدخل الدولة المشتكية و المتهمة في مفاوضات لتسوية النزاع وديا، وقد فعلت اللجنة هذا الإجراء في عدة مناسبات
كما أوفدت عدة بعثات إلى الدول الأطراف للتحقيق في مزاعم حول انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان. و تقدم اللجنة توصيات إلى الدول المعنية بشأن كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان في نهاية تلك البعثة
وفي حالات الطوارئ المتمثلة في تعرض حياة الضحية إلى خطر وشيك، يمكن للجنة استدعاء التدابير المؤقتة بموجب المادة 111 من القواعد الإجرائية لكي تطلب من الدولة تأجيل اتخاذ أي إجراء في انتظار قرارها النهائي بشأن هذه المسألة
كجزء من ولاية الحماية المكلفة بها، تتلقى اللجنة وتنظر في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للمادة 62 من الميثاق. تلتزم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى اللجنة بعد كل سنتين، عن التدابير التشريعية أو غيرها التي اتخذتها لإنفاذ الحقوق والحريات المعترف بها في الميثاق.
تدرس اللجنة هذه التقارير، وتنخرط في حوار مع ممثلين عن الدول خلال الدورة وتقوم بعمل التوصيات إذا لزم الأمر
ويٌسمح أيضا للمنظمات غير الحكومية والمواطنين العاديين بطلب نسخ من هذه التقارير من الأمانة العامة للجنة، ودراستها. ويمكن أن يعدوا تقارير مضادة أو القيام بتوصية اللجنة ببعض الأسئلة التي يمكن أن تسأل لممثلي الدولة
ج) التفسير
تخول المادة 45 (3) من الميثاق اللجنة بتفسير الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية . إلا انه لم تقوم أي دولة طرف أو منظمة الوحدة الأفريقية بطلب من اللجنة تفسير أي مادة من مواد الميثاق إلى حد الآن ومع ذلك، فقد سعت بعض المنظمات غير الحكومية وحصلت من خلال مشاريع القرارات، على تفسير بعض أحكام الميثاق
ومع ذلك، فقد سعت بعض المنظمات غير الحكومية وحصلت من خلال مشاريع القرارات، على تفسير بعض الأحكام الواردة في الميثاق. فعن طريق هذا الأسلوب، اعتمدت اللجنة العديد من القرارات التي تعطي وضوحا و تفسير أوسع لبعض الأحكام الغامضة في الميثاق
د) مهام أخرى
بموجب المادة 45 (4)، يمكن للجنة القيام بأي مهمة أخرى قد توكل إليها من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. ولكن لم يٌكلف مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية اللجنة بأي مهمة أخرى غير تلك التي مٌنحت خصيصا لها بحسب الميثاق
الخاتمة
في كل عام، يزيد عبء العمل في اللجنة بشكل تدريجي . على الرغم من القيود المالية وغيرها التي تواجهها ، فهي مؤسسة قادرة على الاستجابة لتحديات الحاضر في أفريقيا. و للقيام بذلك ، يجب على الناس الاستفادة من أعمال اللجنة . كلما استعملت كآلية إقليمية، كلما أصبحت أكثر قوة و فائدة في حماية حقوق الإنسان في القارة. وينبغي على المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الاستفادة من اللجنة ومساعدة الشعب على القيام بالدعاوي أمام اللجنة
المصادر
موقع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
ويكيبديا
وكالة بانا برس